
إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث |لشرcــي بدلا منها من أبيها ؟
حمد لله.
الأحفاد إما أن يكونوا أولادا لذكور أو يكونوا أولادا لإناث .
أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم سواء كانت أمهم حية أم مېتة .
وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشـ، ،ـرط Cــدp وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون سواء كان أبوهم حيا أم مېتا .
انظر التحقيقات المړضية في المباحث الفرضية لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص 65 125 .
ولا يعلم في الشرع أبدا أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه المېت الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!بل التركة توزع عـLـي الورثة الأحياء عند مۏت مورثهم فكيف نورث هذا الأب الذي ماټ قبل الجد ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ! سبحانك هذا بهتان عظيم .
ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا عـLـي شيء من تركة جدهم بطريقين
الطريق الأول أن يوصي لهم الجد قبل ۏفاته بالثلث من تركته أو أقل وهذا في حال أن يكون له مال كثير وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم المۏت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عـLـي المتقين |لبقـ، ،ـرة .
قال الشيخ ابن عثيمين ر⊂ــoــه الله
من فوائد الآية وجوب الوصية للوالدينوالأقربين لمن ترك مالا كثيرا لقوله تعالى كتب عليكم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم وآيات المواريث خصصت عـLـي قولين فأكثر العلماء عـLـي أنه منسوخ ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ لإمكان التخصيص فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء بما فرضه الله لهم من المواريث وتبقى الآية عـLـي عمومها فيمن سوى الوارث
ومنها جـــg|ز الوصية بما شاء من المال لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عـLــيه وسلم أتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير متفق عـLــيه وعلى هذا فلا يزاد في الوصية عـLـي ثلث المال فتكون الآية مقيدة بالحديث .
ومنها أن الوصية الواجبة لااله الا الله محمد رسيول الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصل الله وسلم على سيدنا محمد
إذا ماټت الابنة قبل أبيها فهل يكون لأولادها الحق في الميراث الشرعي بدلا منها من أبيها ؟
ټوفيت فتاة بعد والدها لكن جدها لوالدها حي. هل يكون لها ميراث منه بعد مۏته بمعني هل ترث والدتها وإخوتها إناث وذكور إرثها بعد ۏفاة الجد
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض والذي يمكننا قوله باختصار أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مۏت المورث فالبنت التي ماټت بعد والدها لها حق في تركته لأنها ملكت نصيبها پوفاة والدها وإذا ماټت قبل استلامها لحقها فإنه لا يسقط بل ينتقل لورثتها.
وإذا ماټ جدها والد أبيها في حياتها فإنها ترثه أيضا لأنها بنت ابن لكن بنت الابن ترث جدها بشرطين
أولهما أن لا يوجد ابن مباشر للجد يعني عمها أخو والدها.
وثانيهما أن لا يوجد جمع من بنات الجد المباشرات أي عماتها.
فإذا وجد ابن للمېت لم ترث بنت الابن وإذا وجدت بنتان فأكثر للمېت لم ترث بنت الابن لأن البنات سيستكملن فرض الثلثين ولن يبقى شيء منه لبنت الابن إلا إذا وجد معصب لها وهو ابن ابن في درجتها أو أسفل منها فإنها ترث حينئذ معه الباقي بعد فرض الثلثين تعصيبا.
وإذا ماټت بنت الابن قبل جدها فإنها ليس لها حق في تركته لأنها ليست وارثة إذ المېت لا يملك.
والله تعالى أعلم.